مجموعة مؤلفين

251

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

للجدّ وهما يقتسمان نصيب الأب للذكر ضعف الأنثى « 1 » ، والثلث الثالث « 2 » من هذين الثلثين للجدّة وولدي الأخت : نصفه للجدّة « 3 » ، ونصفه الذي هو نصيب الأخت « 4 » لولديها أثلاثاً ، فيكون لبنت الأخت ثلث « 5 » من نصف ثلث ثلثي الثلثين وكان ثلثان من أصل التركة لأقرباء الأب الثمانية وكان ثلثان من الثلثين للاشخاص الستة وثلث من هذين الثلثين نصفه للجدّة ونصفه لولدي الأخت وثلث هذا النصف للبنت ، فيكون ما ذكرنا وهو أربعة من مائة واثنين وستين « 6 » الذي هو مخرج الكسر المضاف « 7 » المذكور . وقد ظهر ممّا بيّنا أن أولاد الأخ والأخت للأب شاركوا أبوي أب الأب في ثلثيهما ولم يشاركوا أبوي امّ الأب أصلًا ، ويلزمه أن يكون آباؤهم أيضاً كذلك ، وهذا هو الذي ذكرناه في الفصل السابق من أن الإخوة والأخوات للأب عند الاجتماع مع الأجداد الأربعة للأب يشاركون أبوي أب الأب لا أبوي امّه ، وقلنا إنّ كلام شيخنا مد ظلّه دالّ عليه . هذا هو بيان تقسيم الثلثين على أقرباء الأب الثمانية .

--> ( 1 ) للابن / 32 ، وللبنت / 16 . ( 2 ) - أي / 48 . ( 3 ) - أي / 24 . ( 4 ) - أي / 24 . ( 5 ) - أي / 8 . ( 6 ) - وهو نصف الفريضة . ( 7 ) - وبعد ضرب الاثنين في هذا المخرج يكون الكسر ثمانية من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، كما بيّناه في الأصل وأوضحناه في الشكل . وإنّما كان الكسر الأول أربعة مع أن الكسر المفرد الذي ينسب إلى مخرجه يكون واحداً منه ؛ لتكرار المضاف إليه الأخير وما قبله ، فلو كان الكسر ثلث نصف ثلث ثلث الثلث لكان واحداً من مائة واثنين وستين . ( منه ( قدس سره ) ) .